السيد محمد صادق الروحاني
327
منهاج الصالحين ( ط . ج )
بأس ان يشترط المقتَرض على المقرض شيئا له ( « 1 » ) . م 2418 : يجب على المدين أداء الدين فورا عند مطالبة الدائن إن قدر عليه ، ولو ببيع سلعته ، ومتاعه ، أو عقاره ، أو مطالبة غريمه ( « 2 » ) ، أو استقراضه ، إذا لم يكن حرجيا عليه ( « 3 » ) ، أو إجارة املاكه . وأما إذا لم يقدر عليه بذلك ( « 4 » ) فيجب عليه التكسب اللائق بحاله والأداء منه ( « 5 » ) . نعم يستثنى من ذلك ( « 6 » ) بيع دار سكناه وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمل ( « 7 » ) وخادمه ونحو ذلك مما يحتاج إليه ( « 8 » ) ولو بحسب حاله وشؤونه . والضابط ( « 9 » ) هو كل ما احتاج إليه بحسب حاله وشرفه ، وكان بحيث لولاه لوقع في عسر وشدة أو حزازة ومنقصة . ولا فرق في استثناء هذه الأشياء بين الواحد والمتعدد ، فلو كانت عنده دور متعددة واحتاج إلى كل منها لسكناه ولو بحسب حاله وشرفه لم يبع شيئا منها ،
--> ( 1 ) بأن يشترط المستدين على الدائن أن يعطيه شيئا خاصا مع القرض . ( 2 ) بمعنى أنه إن كان له دين عند شخص آخر فعليه أن يطالبه به كي يدفع ما عليه من دين . ( 3 ) بمعنى أن عليه أن يستدين من شخص آخر إن كان ميسرا له ذلك كي يسدد ما عليه من دين . ( 4 ) أي إذا لم يستطع تسديد ديونه من خلال بيع أو تأجير ما يملك أو الاستدانة . . الخ ( 5 ) بأن يعمل عملا منتجا مناسبا لوضعه البدني والاجتماعي من وظيفة أو تجارة أو مهنة ليسدد الدين . ( 6 ) أي يستثنى مما يجب عليه بيعه لتسديد دينه ما سيرد ذكره . ( 7 ) أي أنه حتى لو كانت الثياب لديه كي يظهر بها أنيقا فلا يجب عليه بيع هذه الثياب . ( 8 ) كسيارته مثلا وتلفونه . ( 9 ) أي أن الميزان الذي يتم فيه التمييز بين ما يجب بيعه لتسديد دينه وبين ما لا يجب بيعه .